الجريدة الرسمية فى 14 نوفمبر سنة 1964 - العدد 261

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3298 لسنة 1964
فى شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين
الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964 فى شأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تنقل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 المشار اليه اختصاصات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى شئون التأمين الصحى المنصوص عليه فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه، ويتولى وزير الصحة الاختصاصات المقررة لوزير العمل المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون إصدار هذا القانون وفى الباب الخامس المنوه عنه.
ويستثنى من ذلك كله المعونات المالية المنصوص عليها فى المادتين 58 و60 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 2 - تؤدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الاشتراكات الشهرية التى تقتطع من المتمتعين بالتأمين الصحى بواقع 1% من أجور العاملين، وكذلك الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور العاملين لديه.
مادة 3 - تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج حالات إصابات العمل المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه، عن طريق التعاقد بينها وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة 4 - تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى المستشفيات والعيادات الجامعة والمستوصفات والصيدليات والمخازن وعلى العموم جميع الوحدات العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وما يوجد بها من أدوية ومستلزمات طبية ومهمات ومعدات وأجهزة وسيارات وغيرها مما يتعلق بمباشرة نشاطها.
ويجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تعهد إلى المؤسسات العلاجية بالمحافظات إدارة هذه الوحدات.
مادة 5 - يبدأ تنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964 والقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار اليهما على محافظة الاسكندرية هذا العام.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالف أحكامه وعلى نائبى رئيس الوزراء المختصين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1384 (31 أكتوبر سنة 1964)