الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 137 لسنة 1964
بإخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72
لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه على الشركات الآتية:
(1) شركة شل لمصر ليمتد.
(2) شركة شل لتوزيع الكيماويات (مصر ليمتد).
(3) شركة النصر لآبار الزيوت.
وتكون المؤسسة المصرية العامة للبترول هى الجهة الادارية المختصة بالإشراف على هذه الشركات.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)