الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 138 لسنة 1964
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 128 لسنة 1961 بتخفيض أقساط الدين وفوائده على المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعى بمقدار النصف؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يخفض إلى الربع ثمن الأراضى التى توزع على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ويعفى المنتفعون بالتوزيع من أداء أية فوائد عن أقساط الثمن المستحقة عن الأراضى الموزعة عليهم.
وتسرى الأحكام المتقدمة على الأراضى التى تم توزيعها منذ تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وتحسب أقساط الثمن والفوائد السابق أداؤها من المنتفعين بتوزيع هذه الأراضى قبل العمل بهذا القانون من الثمن المستحق عليهم والمخفض وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 2 - تتحمل الخزانة العامة الفرق بين ما يستحق من ثمن وفوائد عن الأراضى التى تسلم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا للقوانين السارية والأراضى التى تشتريها الهيئة لهذا الغرض، وبين الثمن الذى توزع به هذه الأراضى وفقا لحكم المادة السابقة.
مادة 3 - يلغى القانون رقم 128 لسنة 1961 المشار إليه كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)