الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 141 لسنة 1964
بإضافة شركتى نقل إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117
لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1025 لسنة 1962 فى شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1614 لسنة 1962 فى شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 شركة سيارات مصر/ اسكندرية وشركة أتوبيس الفيوم (تحت الحراسة) وتؤول ملكيتهما للدولة.
مادة 2 - تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى على الشركتين المذكورتين بالمادة السابقة.
مادة 3 - يتولى تحديد سعر أسهم الشركتين السابقتين لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير المواصلات على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره وزير العدل وتصدر قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)