الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 142 لسنة 1964
بنظام السجل العينى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون أرقام 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق؛
وعلى القوانين أرقام 90 و91 و92 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والرسوم أمام المحاكم الشرعية ورسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 629 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يسرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق.
مادة 2:
(1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.
(2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 3 - فى الفترة المشار إليها فى المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العينى للقسم المساحى على الوجه المبين بالقانون المرافق.
مادة 4 - يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل.
مادة 5 - على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)