الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1964 - العدد 69

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 143 لسنة 1964
بتعديل جدول المرتبات حرف ( ا ) الملحق بالقانون
رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

أصدر القانون الآتى

مادة 1 - يستبدل جدول المرتبات المرفق بهذا القانون بجدول المرتبات حرف ( ا ) الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1958
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1964،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)