الجريدة الرسمية فى 9 فبراير سنة 1965 - العدد 30

قانون رقم 1 لسنة قانون1965
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 1964
بإصدار قانون نظام هيئة الشرطة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 140 وبالمادة 141 من القانون رقم 61 لسنة 1964 باصدار قانون نظام هيئة الشرطة، النصان الآتيان:
"مادة 140 (فقرة ثانية) - ولا يجوز أن يترتب على ضم إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية أن يقل صافى ما يقبضه الفرد عن صافى ما قبضه عن شهر أبريل سنة 1964، وإلا تحملت الخزينة العامة الفرق حتى يزول باستحقاق الفرد لعلاوة دورية أو يرقى إلى رتبة أو درجة أعلى".
"مادة 141 - أفراد هيئة الشرطة الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية المرتبات المقررة لهم بمقتضى هذا القانون يمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 140".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1384 (6 فبراير سنة 1965)