الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1965 - العدد 301

قانون رقم 52 لسنة 1965
بتعديل المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له، النص الآتى:
"مادة 11 - يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها فى المادة التاسعة من الإيراد الكلى الصافى على الوجه الآتى:

    جنيه لغاية جنيه  
الشريحة الأولى       1000 معفاة
الشريحة الثانية أكثر من 1000 لغاية 1500 بسعر 8%
الشريحة الثالثة أكثر من 1500 لغاية 2000 بسعر 9%
الشريحة الرابعة أكثر من 2000 لغاية 3000 بسعر 10%
الشريحة الخامسة أكثر من 3000 لغاية 4000 بسعر 15%
الشريحة السادسة أكثر من 4000 لغاية 5000 بسعر 25%
الشريحة السابعة أكثر من 5000 لغاية 6000 بسعر 40%
الشريحة الثامنة أكثر من 6000 لغاية 7000 بسعر 50%
الشريحة التاسعة أكثر من 7000 لغاية 8000 بسعر 60%
الشريحة العاشرة أكثر من 8000 لغاية 9000 بسعر 70%
الشريحة الحادية عشرة أكثر من 9000 لغاية 10000 بسعر 80%
الشريحة الثانية عشرة أكثر من 10000     بسعر 95%

وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلى الصافى عند تطبيق السعر عليه".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1966 عن إيرادات سنة 1965 والسنوات التالية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1385 (30 ديسمبر سنة 1965)