الجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1965 - العدد 39

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 393 لسنة 1965
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة واللائحة التنفيذية
لنظام الدراسة والامتحان بكلية الطب بجامعة أسيوط

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للدراسة والامتحان بكلية الطب بجامعة أسيوط؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص كل من المواد (373، 763، 950) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه ونص المادة (2) من القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1960 المشار اليه النص الآتى:
"مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية وتوزع هذه المدة على المراحل الاتية:
المرحلة المتوسطة: ومدتها سنتان جامعيتان.
المرحلة الاكلينيكية: ومدتها ثلاثة وثلاثون شهرا.
ويمنح الطلاب درجة البكالوريوس عقب نجاحهم فى الامتحان النهائى.
ولا يجوز أن يزاول الخريجون مهنة الطب إلا بعد أن يؤدوا التدريب الإجبارى الذى يتطلبه القانون لمزاولة المهنة".
مادة 2 - يصدر وزير التعليم العالى قرارا بالأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1384 (15 فبراير سنة 1965)