الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 14 لسنة 1965
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتى:
"ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقا للبند "أ" من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 1959
كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقا للبندين "ب"، "ج" من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقا على أول أبريل سنة 1955، فإذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقا على أول أبريل سنة 1955 وجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أى هذه المواعيد أبعد.
ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)