الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 16 لسنة 1965
فى شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التى
تسرى عليها أحكام القوانين رقم 67 لسنة 1963 ورقم 72
لسنة 1963 ورقم 77 لسنة 1963 ورقم 78 لسنة 1963
ورقم 151 لسنة 1963 ورقم 120 لسنة 1964 ورقم 141
لسنة 1964، بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول
المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يجوز للجهة الإدارية المختصة تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التى تسرى عليها أحكام القوانين رقم 67 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ورقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، ورقم 77 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ورقم 78 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 ورقم 151 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ورقم 120 لسنة 1964 بإخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72 لسنة 1963، ورقم 141 لسنة 1964 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 170 لسنة 1963 فى شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التى تسرى عليها أحكام القوانين رقم 117 لسنة 1961 ورقم 118 لسنة 1961 ورقم 72 لسنة 1963، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الديون المستحقة لغير الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو المنشآت أو الشركات التى تملكها للدولة أو تساهم فيها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة لكل دائن.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)