الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 18 لسنة 1965
بإلغاء المادة 30 مكررا من القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تلغى المادة 30 مكررا من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)