الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 19 لسنة 1965
بتعديل المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن
قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959، فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة النص التالى:
"مادة 68 - استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط.
ويستفيد من أحكام هذه المادة المشطوبون من عداد ضباط الاحتياط لعدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية الناجم عن الإصابة بسبب الخدمة العسكرية.
وتسرى هذه الأحكام على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)