الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 20 لسنة 1965
بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط
الصف والجنود بالقوات المسلحة على ضباط الصف
والجنود المجندين بالقوات المسلحة الفرعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يطبق القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على ضباط الصف والجنود المجندين بالقوات المسلحة الفرعية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1964، فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)