الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1965 - العدد 76

قانون رقم 23 لسنة 1965
فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يجوز تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم التى حولت والتى ستحول إلى الأزهر من وزارة التربية والتعليم، فى الدرجات التى تتفق ومؤهلاتهم العلمية، أو صلاحيتهم، بميزانية الأزهر، مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة الطبية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 (31 مارس سنة 1965)