الجريدة الرسمية فى 6 يونيه سنة 1965 - العدد 123

قانون رقم 24 لسنة 1965
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947
بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين
والمستأجرين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تلغى كل من الفقرة (هـ) من المادة 2 والمادة 3 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وتعتبر الدعاوى المرفوعة من المؤجر على المستأجر استنادا إلى أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن والتى لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد الرسوم إلى أصحابها.
كما يوقف العمل بتصاريح الهدم الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى إذا كانت متعلقة بمبان سكنية.
مادة 2 - تضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1947 مادة 4 مكررا بالنص الآتى:
"إذا امتنع المؤجر عن استلام أجرة المكان المؤجر المستحقة قانونا فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر دون رسوم لأجرة خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة أو الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الإيجار إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا بإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وعلى الجهة المودع لديها الإيجار أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون أية اجراءات أخرى".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)