الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1965 - العدد 126

قانون رقم 29 لسنة 1965
بإضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة من القانون رقم 415
لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب فقرة جديدة نصها الآتى:
"ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإدارى كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)