الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1965 - العدد 126

قانون رقم 32 لسنة 1965
بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم
إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ انتهاء السنوات الخمس المنصوص عليها فى مادته الأولى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)