الجريدة الرسمية فى 9 يونيه سنة 1965 - العدد 126
قانون رقم 32 لسنة 1965
بمد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم
إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة
تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة لمدة سنتين أخريين ابتداء من تاريخ انتهاء
السنوات الخمس المنصوص عليها فى مادته الأولى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)