الجريدة الرسمية فى 12 يونيه سنة 1965 - العدد 128

قانون رقم 35 لسنة 1965
بشأن تعديل القانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بجدول فئات الرواتب الوارد بالقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 2 - تطبق فى شأن الضباط الفنيين والمساعدين الممتازين والأول الفنيين الأحكام الواردة بالبنود 1، 2، 3 من الملاحظات التابعة لجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون حسب الأحوال.
مادة 3 - على نائب الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1965
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)