الجريدة الرسمية فى 8 يونيه سنة 1965 - العدد 125
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1660 لسنة 1965
ببعض قواعد واستثناءات لمن تفرض الحراسة على
أموالهم وممتلكاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 119
لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من
الأشخاص والهيئات؛
قـــرر:
مادة 1 - تسرى فى شأن الأشخاص الخاضعين للأوامر التى تصدر
بفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه التدابير المنصوص
عليها بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه وتكون لرئيس الوزراء سلطة الوزير المنوه
عنها بالأمر المشار إليه.
مادة 2 - تستثنى من تدابير الحراسة المرتبات والأجور والمعاشات والمكافآت المستحقة
للخاضعين للأوامر التى تصدر بفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار
إليه من العاملين بالدولة أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بالشركات التابعة لها أو
بالشركات والمنشآت الخاصة أو لدى الأفراد وتصرف إلى مستحقيها مباشرة.
وعلى كل من يؤدى للأشخاص المشار إليهم الخاضعين للحراسة مبالغ فى شكل مرتب أو أجر أو
معاش أو مكافأة أن يقدم للحارس العام إخطارا بقيمة هذه المبالغ وما قد يطرأ عليها من
تعديلات مع بيان نوع الوظيفة التى يشغلها الخاضع وطبيعة العمل الذى يؤديه ومكانه.
وعلى الخاضعين المنتفعين بأحكام هذا الاستثناء تقديم إخطارات للحارس العام تتضمن البيانات
المشار إليها فى الفقرة السابقة.
ويجب الحصول على موافقة الحارس العام قبل تعيين الخاضعين للأوامر التى تصدر بفرض الحراسة
وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه فى الوظائف العامة بأجهزة الدولة
والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
مادة 3 - يؤذن للخاضعين للأوامر التى تصدر بفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون
رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه من أصحاب المهن الحرة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس
الوزراء بمباشرة كافة الأعمال والتصرفات المتعلقة بأداء واجبات أعمالهم المهنية للغير
وتستثنى الأموال المتعلقة بتلك الأعمال وكذا الأجور التى يتقاضونها من تدابير الحراسة.
وعلى المنتفعين بأحكام هذا الاستثناء إخطار الحارس العام بنوع المهنة ومكان مزاولتها.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون
رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه،
صدر برياسة الجهورية فى 8 صفر سنة 1385 (8 يونيه سنة 1965)