الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1965 - العدد 163

قانون رقم 45 لسنة 1965
بتعديل المادة 39 مكررا ( ا ) من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 39 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، النص الآتى:
"تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1967/ 1968 عقود الإيجار التى تنتهى بنهاية السنة الزراعية 1964/ 1965 سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد إليها تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تمتد إلى نهاية السنة الزراعية 1967/ 1968 عقود الإيجار التى تنتهى مدتها خلال فترة الامتداد.
ولا يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ عقود الإيجار المشار إليها إلا إذا أخل المستأجر بأى من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد أو خلال فترة الامتداد وفى هاتين الحالتين يعتبر العقد منتهيا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو التجاء إلى القضاء".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1385 (19 يوليه سنة 1965)