الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1965 - العدد 163

قانون رقم 46 لسنة 1965
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954
فى شان مزاولة مهنة الطب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 2 و4 و5 من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصوص التالية:
"مادة 2 - يقيد بسجل وزارة الصحة من كل حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضى التدريب الإجبارى المقرر.
ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون سنة شمسية فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقررها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو من تندبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.
كما يقيد بالسجل المشار اليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضى بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجبارى ويشترط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات الطلب".
"مادة 4 - يجوز لوزير الصحة أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من حكومة الجمهورية العربية المتحدة معادلة لدرجة بكالوريوس الطلب والجراحة التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكانوا خلال مدة دراستهم الطبية حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا فيها.
ويشترط أن يؤدى هؤلاء الأطباء التدريب الإجبارى إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله فى الخارج".
"مادة 5 - يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجبارى أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الأول سنة 1385 (19 يوليه سنة 1965)