الجريدة الرسمية فى 17 يوليه سنة 1965 - العدد 157

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1944 لسنة 1965
بشأن نقل اختصاص وزير الإدارة المحلية الوارد
فى القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على
سباق الخيل ورمى الحمام وغيرها من أنواع الألعاب
وأعمال الرياضية إلى وزير الشباب

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 934 لسنة 1962 بشأن نقل الاختصاص الوارد فى القانون رقم 10 لسنة 1922 إلى وزير الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2914 لسنة 1964 بمسئوليات واختصاص وزارة الشباب؛

قـــرر:

مادة 1 - ينقل اختصاص وزير الإدارة المحلية الوارد فى القانون رقم 10 لسنة 1922 المشار اليه إلى وزير الشباب، مع مراعاة أحكام المادة 90 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات المؤسسات الخاصة.
مادة 2 - ينقل العاملون بالجهاز الوظيفى ممن يباشرون أعمال التنفيذ لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1922 بدرجاتهم المالية من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الشباب اعتبارا من أول يوليو سنة 1965 ويعتبرون منتدبين للعمل بوزارة الشباب من تاريخ صدور هذا القرار حتى 30 يونيه سنة 1965
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1385 (28 يونيه سنة 1965)