الجريدة الرسمية فى 6 يوليه سنة 1965 - العدد 149

قرار رئيس الوزراء
رقم 1845 لسنة 1965
بتحديد المهن الحرة التى تستثنى من أحكام القانون رقم 119
لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة

رئيس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1660 لسنة 1965 بتقرير قواعد وبعض استثناءات لمن تفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964؛

قـــرر:

مادة 1 - يقصد بالمهن الحرة المستثناة من أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار اليه: مهنة المحامى والطبيب والمهندس والمحاسب والخبير.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1385 (21 يونيه سنة 1965)