الجريدة الرسمية فى 14 سبتمبر سنة 1965 - العدد 207

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2865 لسنة 1965
بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959
باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بكرسى "التشريع المقارن" الوارد فى المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 المشار اليه "كرسى الحيوانات الأولية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1385 (26 أغسطس سنة 1965)