الجريدة الرسمية فى 8 سبتمبر سنة 1965 - العدد 202

أمر رئيس الوزراء
رقم 219 لسنة 1965
بتفويض مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التى آلت
إلى الدولة وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة
عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص والحارس العام على أموال
وممتلكات الخاضعين للحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 119
لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، سلطة
بيع عقارات

رئيس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يفوض السيد/ ابراهيم شكرى مخيمير بصفته مديرا عاما لإدارة الأموال والممتلكات التى آلت إلى الدولة وفقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه وحارسا عاما على أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964 المشار إليه سلطة بيع العقارات المبنية والعقارات الغير تامة البناء وكذا حقوق الانتفاع أو الرقبة أو المبانى المقامة على أرض الغير التى رفضت أو ترفض المؤسسات العامة وشركات القطاع العام شراءها بالمزاد العلنى.
مادة 2 - ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 12 جمادى الأولى سنة 1385 (8 سبتمبر سنة 1965)