الجريدة الرسمية فى 21 فبراير سنة 1966 - العدد 42

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 467 لسنة 1966
بتولى السيد/ عبد الفتاح حسن وزير الدولة مسئوليات
وزير شئون الأزهر المنصوص عليها فى القانون رقم 103
لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
وفى لائحته التنفيذية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3366 بتشكيل الوزارة؛

قـــرر:

مادة 1 - يتولى السيد/ عبد الفتاح حسن وزير الدولة مسئوليات وزير شئون الأزهر المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1385 (5 فبراير سنة 1966)