الجريدة الرسمية فى 29 مارس سنة 1966 - العدد 74

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1030 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
بالجمهورية العربية المتحدة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3177 لسنة 1962 بإنشاء كرسى للغة الألمانية بكلية الآداب جامعة القاهرة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2668 لسنة 1965 بإنشاء المعهد العالى للتمريض بجامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (ط) من البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (264) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:
"(ط) قسم الدراسات الفلسفية والنفسية".
مادة 2 - يضاف إلى البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (264) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
"(م) قسم اللغة الألمانية وآدابها".
مادة 3 - تضاف إلى المادة (267) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه جداول توزيع المقررات الدراسية الآتية:
"(م) قسم اللغة الألمانية وآدابها".

السنة الأولى
( أ ) المادة الرئيسية: الأدب الألمانى من لابينز إلى جوته:
"القرن الثامن عشر"
  عدد الساعات
  محاضرة
قاعة بحث
(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى من لايبنز إلى جوته + مناقشة
3
1
(2) تاريخ الحضارة الألمانية فى القرن الثامن عشرة (فلسفة، فن، موسيقى، علوم، تاريخ اجتماعى، حضارة) + مناقشة
2
1
(3) صرف اللغة الألمانية والتمرينات: تتمثل فى الحديث وقراءة التمثيليات على أن تسجل بواسطة جهاز التسجيل لمناقشتها بعد ذلك
3
-
(4) فقه اللغة الألمانية وتمرينات لغوية
2
-
(5) الترجمة من العربية وإليها من القرن الثامن عشر
3
-
(6) قاعة بحث فى التحصيل الذاتى. ينقسم الطلبة إلى شعب دراسية:
( أ ) أدب (شعر).
(ب) تاريخ حضارة (نقد).
(ج) فقه اللغة (تمرينات لغوية).
(د) الترجمة (المبادئ الأساسية للترجمة - الترجمة الفورية من اللغة وإليها)
2 -
  15
2
(ب) المواد الإضافية:
(1) لغة عربية وآدابه
2
-
(2) لغة أجنبية ثانية
2
-
(3) المجتمع العربى
1
-
(4) التربية العسكرية
2 -
  22
2
السنة الثانية
( أ ) المادة الرئيسية: الأدب الألمانى
من العصر الرومانى إلى العصر الحاضر.
(القرن التاسع عشر والعشرون)
(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى من العصر الرومانى حتى العصر الحاضر + مناقشة
3
1
(2) تاريخ الحضارة الألمانية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. (فلسفة، فن، موسيقى، علوم، تاريخ اجتماعى) + مناقشة
2
1
(3) علم التراكيب اللغوية.
مع التمرينات: فى الحديث وقراءة التمثيليات على أن تسجل بواسطة آلة التسجيل لمناقشتها بعد ذلك
2
-
(4) فقه اللغة الألمانية (وتمرينات لغوية)
2
-
(5) الترجمة من العربية وإليها من القرن التاسع عشر والعشرين
3
-
(6) قاعة بحث فى التحصيل الذاتى. ينقسم الطلاب إلى شعب دراسية:
( أ ) فقه اللغة (إنشاء وتلخيص).
(ب) أدب مختارات.
(ج) تاريخ حضارة (نقد).
(د) الترجمة (الطرق الأساسية للترجمة، الترجمة الفورية من اللغة وإليها من القرنين التاسع عشر والعشرين)
2 -
  14
2
(ب) المواد الإضافية:
(1) اللغة اللاتينية
2
-
(2) اللغة الأجنبية الثانية
2
-
(3) ثورة 23 يوليو
1
-
(4) التربية العسكرية
2 -
  21
2
السنة الثالثة
( أ ) المادة الرئيسية: الأدب الألمانى من مايستر إيكيهارت
إلى لوتر ومن لوتر إلى لاينبتر (من القرن الرابع عشر إلى
القرن السابع عشر
(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى من مايستر إيكيهارات إلى لايبنز + مناقشة
3
1
(2) تاريخ الحضارة الألمانية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر: (فلسفة، فن، موسيقى، علوم، تاريخ اجتماعى) + مناقشة
2
1
(3) تاريخ اللغة الألمانية
2
-
(4) قاعة بحث وينقسم الطلاب إلى شعب:
( أ ) مقدمة فى اللغة الألمانية فى عصرها الوسيط
2
-
(ب) نصوص من مايستر إيكيهارات إلى لايبنز
2
-
(ج) ترجمة من الألمانية وإليها من القرن الرابع عشر إلى السابع عشر
2 -
  13
2
(ب) المادة الإضافية:
(1) اللغة اللاتينية وحضارة قديمة
2
-
(2) المجتمع العربى
1
-
(3) لغة أجنبية ثانية
2
-
(4) التربية العسكرية
2 -
  20
2
السنة الرابعة
( أ ) المادة الرئيسية: اللغة والأدب فى القرون الوسطى
(الأعمال الكبرى فى الأدب الألمانى)
(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى فى القرون الوسطى + مناقشة
3
1
(2) تاريخ الحضارة الألمانية فى القرون الوسطى: (فن المعمار، النحت، الفريسك المنمنمات، فنون موسيقى، تاريخ اجتماعى) + مناقشة
2
1
(3) الأدب الألمانى وعلاقاته بالآداب الأخرى فى الماضى والحاضر
2
-
(4) قاعة بحث وينقسم الطلاب إلى شعب:
( أ ) نصوص مختارة من الأدب الألمانى فى القرون الوسطى
2
-
(ب) بحث فى الأدب الألمانى (مقال)
2
-
(ج) ترجمة من اللغة وإليها من الأعمال الكبرى فى الأدب الألمانى
2 -
  13
2
(ب) المواد الإضافية:
(1) اللغة اللاتينية والحضارة القديمة
2
-
(2) لغة أجنبية ثانية
2
-
(3) مقرر قومى
1 -
  18
2