الجريدة الرسمية فى 21 أبريل سنة 1966 - العدد 89

قانون رقم 3 لسنة 1966
بتعديل المادتين 46 و82 من القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
والقوانين المعدلة له

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 46، 82 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له النصان التاليان:
"مادة 46 - مع مراعاة أحكام المادتين 27، 48 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عنها فى المادة 31.
ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية".
"مادة 82 - يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار اليه فى المادة 75 راتب طيران بالفئات المبينة بالجدول المذكور.
ويستحق الضباط الملاحون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار اليه راتب طيران بالفئات الآتية:

ملازم ثمانية جنيهات شهريا
ملازم أول عشرة جنيهات شهريا
نقيب اثنى عشر جنيها شهريا
رائد أربعة عشر جنيها شهريا
مقدم فأعلى ستة عشر جنيها شهريا

ويوقف صرف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع إلا إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض أو الإصابة فيمنح ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر.
وتسرى على الضباط الملاحين أحكام المواد 83، 84، 85
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1385 (19 أبريل سنة 1966)