الجريدة الرسمية فى 3 نوفمبر سنة 1965 - العدد 250

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3726 لسنة 1965
بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بسريان لائحة الشركات على العاملين بالمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1472 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لإنتاج ونقل القوى الكهربائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1473 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لتوزيع القوى الكهربائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1474 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لتنفيذ مشروعات الكهرباء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1475 لسنة 1964 بإعادة تنظيم وزارة القوى الكهربائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 بربط ميزانية الأعمال للسنة المالية 1965/ 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3366 لسنة 1965 بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتعتبر مؤسسة عامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 وتلحق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء وتتبع وزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.
وتحل محل المؤسسة المصرية العامة لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمؤسسة المصرية العامة لإنتاج ونقل القوى الكهربائية والمؤسسة المصرية العامة لتوزيع القوى الكهربائية.
مادة 2 - تختص المؤسسة العامة بما يأتى:
(1) تنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
(2) إدارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها والنقل وتنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية.
(3) توزيع القوى الكهربائية وبيعها فى أنحاء الجمهورية.
مادة 3 - يتكون رأس مال المؤسسة من:
(1) أموال المؤسسة المصرية العامة لإنتاج ونقل القوى الكهربائية، والمؤسسة المصرية العامة لتوزيع القوى الكهربائية، والمؤسسة المصرية العامة لتنفيذ مشروعات الكهرباء.
(2) أنصبة الدولة فى رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات وجمعيات تعاونية ومنشآت.
(3) الأموال التى تخصصها الدولة للمؤسسة.
مادة 4 - تتكون موارد المؤسسة مما يأتى:
(1) ما يؤول إليها من صافى أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها. وكذلك حصة أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها فى توزيع الأرباح.
(2) ما تعقده من قروض.
(3) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(4) أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها.
مادة 5 - يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات وتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(2) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم.
(3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة.
(4) النظر فى كل ما يرى الوزير أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص المؤسسة.
(5) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو إلى مدير المؤسسة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 6 - يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام وزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة وله أن يفوض مدير أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة 7 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء الحق فى دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 8 - تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات ونص القرارات وتوقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين المجلس.
مادة 9 - يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء لاعتمادها وتعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه فيها.
مادة 10 - للمؤسسة العامة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص:
(1) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين - ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
(2) إقراض الشركات أو الجمعيات التى تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض وذلك بعد أن تستنفذ الشركات إمكانياتها فى الإقراض.
(3) تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها وذلك دون التقيد بالمدة المقررة لتداول أسهم سندات الشركات الجديدة.
(4) إصدار خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح ما يتبعها من شركات، وجمعيات تعاونية وذلك فى جميع المعاملات التى تتم بين هذه الشركات والجمعيات وبين الغير. وفى هذه الحالات يتعين على المؤسسة الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الضمان.
مادة 11 - لمجلس إدارة المؤسسة أن يقترض من الهيئات والبنوك والشركات وغيرها بقصد تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
مادة 12 - تقوم المؤسسة بفتح حساب فى البنك المركزى تؤدى اليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب فى حدود الاعتمادات المخصصة للمؤسسة فى الميزانية العامة فإذا قل هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات للمؤسسة فى الميزانية التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدى إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالى وفقا للقواعد التى تقررها.
وإذا زاد هذا الفائض يعود إلى الميزانية العامة للدولة. ويقصد بالفائض الفرق بين موارد المؤسسة ومصروفاتها الدورية أى مجموع مصروفات التشغيل والمصروفات التحويلية بالميزانية.
مادة 13 - يعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية. وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية الحالية وعن مركزها المالى وفى ختام السنة ذاتها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام.
مادة 14 - تنشأ بالمؤسسة العامة مراقبة للحسابات على الوجه المبين بالقانون رقم 44 لسنة 1965 المشار اليه.
مادة 15 - لوزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة ويعرض على رئيس الجمهورية تقرير عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوى لمجلس الإدارة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة 16 - يجوز للمؤسسة اقتضاء لحقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
مادة 17 - ينقل العاملون بالمؤسسة المصرية العامة لتنفيذ مشروعات الكهرباء والمؤسسة المصرية العامة لانتاج ونقل القوى الكهربائية والمؤسسة المصرية العامة لتوزيع القوى الكهربائية بدرجاتهم إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء أو أى جهة أخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 18 - تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 1472، 1473، 1474 لسنة 1964 المشار اليها وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1385 (19 أكتوبر سنة 1965)