الجريدة الرسمية فى 3 نوفمبر سنة 1965 - العدد 250

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3727 لسنة 1965
بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1471 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة لكهربة الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1475 لسنة 1964 بإعادة تنظيم وزارة القوى الكهربائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2010 لسنة 1965 الخاص بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية 1965/ 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 الخاص بربط ميزانية الأعمال للسنة المالية 1965/ 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3366 لسنة 1965 بتشكيل الوزارة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع برياسة نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء، وعضوية كل من:
(1) وزير الصحة.
(2) وزير الحربية.
(3) وزير السد العالى.
(4) وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(5) وزير التخطيط.
(6) وزير الاسكان والمرافق.
(7) وزير النقل.
(8) وزير الخزانة.
(9) وزير التموين والتجارة الداخلية.
(10) نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع.
(11) رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
(12) رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية والمستلزمات الطبية.
(13) رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية.
(14) رئيس اتحاد الصناعات.
(15) رؤساء مجالس إدارات المؤسسات التابعة لوزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء.
(16) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لكهربة الجمهورية.
(17) العضو المنتدب للهيئة العامة للتصنيع.
(18) وكيل وزارة الاصلاح الزراعى.
(19) ثلاثة أعضاء من الخبراء فى شئون الصناعة والتعدين والكهرباء يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1385 (19 أكتوبر سنة 1965)