الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1965 - العدد 251

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3730 لسنة 1965
بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 بشأن نظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 باللائحة المالية والإدارية للمركز القومى للبحوث؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات وتنظيم وزارة البحث العلمى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث بالجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1964 بشأن المركز القومى للبحوث؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2010 لسنة 1965 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية 1965/ 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3366 لسنة 1965 الخاص بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - ينشأ مجلس أعلى للبحث العلمى يعتبر هيئة عامة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963، ويتبع رئيس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وتسرى على العاملين به الأحكام الخاصة بالعاملين بالمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا.
مادة 2 - يختص المجلس الأعلى للبحث العلمى بالآتى:
(1) إعداد خطة للبحوث العلمية على أساس خطة التنمية للدولة والعمل على حل مشكلاتها بما يضمن تحقيق أهدافها مع تحديد مشروعات البحوث ذات الأولوية الخاصة وكذلك تشجيع البحوث التى تستهدف تقدم العلم وتخطيط تمويلها ومتابعة تنفيذها وتدريب الباحثين ورفع مستواهم العلمى، وللمجلس فى سبيل ذلك الاتصال بأجهزة البحوث المختلفة فى الدولة على كل مستوياتها وتنسيق العمل بها.
(2) تشجيع العمل الجماعى بين المشتغلين فى مشروعات البحوث المنبثقة عن خطة التنمية.
(3) التوجيه والإشراف على البحوث التى تجريها الأجهزة الملحقة بالمجلس طبقا لخطة البحوث المقررة.
(4) توجيه ومتابعة البحوث الأساسية والتطبيقية وخاصة ما يتعلق منها بالموضوعات ذات الأولوية بالنسبة إلى أهداف خطة التنمية.
(5) متابعة التطور العلمى ونتائج البحوث فى الداخل والخارج.
(6) تنظيم النشر العلمى داخل الجمهورية.
(7) تنظيم الجوائز العلمية للدولة والمكافآت التشجيعية وغير ذلك من وسائل التشجيع المادية والأدبية التى تمنح للعاملين فى ميادين البحث العلمى.
(8) المعاونة فى تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والدراسات التدريبية.
(9) معاونة الجمعيات والاتحادات العلمية بما يساعدها على تحقيق أهدافها فى مجال البحث العلمى.
(10) المعاونة فى تنمية العلاقات العلمية فى مجال البحث العلمى بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى.
مادة 3 - يشكل المجلس الأعلى للبحث العلمى على النحو التالى:
(1) رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
(2) الوكلاء المختصون بالجهات الآتية بناء على ترشيح الوزير المختص:
( أ ) وزارة التخطيط.
(ب) وزارة التعليم العالى.
(ج) وزارة الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء.
(د) وزارة الزراعة.
(هـ) وزارة الصحة.
(و) وزارة الإسكان والمرافق.
(ز) وزارة المواصلات.
(ح) وزارة النقل.
(ط) وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية.
(ى) وزارة الخزانة.
(ك) المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية.
(ل) الجامعات.
(3) مدير المركز القومى للبحوث.
(4) مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.
(5) مدير مؤسسة الطاقة الذرية.
(6) خمسة أعضاء على الأكثر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمى.
مادة 4 - يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص بالنسبة إلى المجلس والأجهزة الملحقة به، ويستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2271 لسنة 1964 بشأن المركز القومى للبحوث.
مادة 5 - يبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
مادة 6 - يلحق بالمجلس الأعلى للبحث العلمى معاهد البحوث النوعية الملحقة بوزارة البحث العلمى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 المشار إليه ويستمر العمل بالقواعد والنظم المتبعة حاليا بالنسبة لها.
مادة 7 - يصدر رئيس الوزراء - بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمى وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - القرارات المتعلقة بالتنظيم واللوائح الداخلية للمجلس وأعماله والأجهزة الملحقة به.
مادة 8 - ينقل العاملون بوزارة البحث العلمى والمجلس الأعلى لدعم البحوث بدرجاتهم إلى المجلس الأعلى للبحث العلمى أو أية جهة أخرى وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 9 - يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقم 2269 ورقم 2270 لسنة 1964 المشار إليهما كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ إصداره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 جمادى الآخرة سنة 1385 (19 أكتوبر سنة 1965)