الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1966 - العدد 99

قانون رقم 13 لسنة 1966
بإضافة فقرة ثالثة الى المادة 26 من القانون رقم 130
لسنة 1946 فى شأن المواليد والوفيات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 26 من القانون رقم 130 لسنة 1946 فى شأن المواليد والوفيات فقرة ثالثة نصها الآتى:
"وفى الحالة المبينة فى المادة 23 يجوز لمدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بعد صدور أمر النيابة العامة بالدفن أن يأذن بتسليم الجثة إلى إحدى الجهات الصحية أو الجامعية إذا لم يتعرف عليها أحد خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعها أحد الأماكن المعدة لحفظ الجثث".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)