الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1966 - العدد 99

قانون رقم 15 لسنة 1966
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 37 من القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 37 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له فقرة ثانية نصها كالآتى:
"مادة 37 - (فقرة ثانية) - على أنه بالنسبة لمن يرقى إلى رتبة اللواء الأصلية بصفة استثنائية بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 30 تحسب مدة خدمته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ حلول دوره فى الترقية إلى رتبة اللواء بحسب ترتيب أقدميته الأصلية بين دفعته فى رتبة العميد".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من 27 سبتمبر سنة 1962
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)