الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1966 - العدد 99
قانون رقم 16 لسنة 1966
يحذف الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 234
لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات
المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1 - تحذف الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم
234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة
له.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من 24 مارس سنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)