الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1966 - العدد 99

قانون رقم 17 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، فقرة أخيرة نصها الآتى:
"ويكون لوزارة الأوقاف دون غيرها، البت فى الطلبات المتعلقة بالنفقات والإعانات من هذه الأوقاف فى حدود ما يسمح به ريع كل وقف.
وتفصل فى هذه الطلبات لجنة تشكل برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية اثنين من موظفى وزارة الأوقاف، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وبيان إجراءاتها قرار من وزير الأوقاف.
وتعرض قرارات هذه اللجان على لجنة شئون الأوقاف، لاعتمادها أو تعديلها، وتكون قرارات لجنة شئون الأوقاف فى هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن".
مادة 2 - على المحاكم بجميع درجاتها أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص اللجان المشار إليها فى المادة السابقة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها ما لم تكن قد حجزت للحكم فيها.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)