الجريدة الرسمية فى 4 مايو سنة 1966 - العدد 99

قانون رقم 21 لسنة 1966
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 116
لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض
للقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة النص التالى:
"مادة 13 (الفقرة الأخيرة) - ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على اثنين وثلاثين سنة فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية والضمائم والمدد الإضافية على ذلك فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة وذلك علاوة على المعاش باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة وبحد أقصى مقداره راتب خمسة أشهر على ألا تدخل كسور السنة فى حساب هذه المكافأة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)