الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1966 - العدد 123

قانون رقم 25 لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 فى شأن المحاكمات الغيابية. والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية.
مادة 2 - يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق.
مادة 3 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة 4 - تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 (23 مايو سنة 1966)