الجريدة الرسمية فى 8 ديسمبر سنة 1966 - العدد 283

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 4567 لسنة 1966
بالتفويض فى بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966
بإصدار قانون الأحكام العسكرية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يفوض وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام فيما يلى:
إصدار أمر الإحالة المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة، وعساكر الدرجة الثانية.
(2) التصديق على أحكام المحاكم العسكرية الصادرة على أفراد هيئة الشرطة، وذلك بالشروط والأوضاع المبينة فى القسم الخامس من الكتاب الأول من القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار اليه.
مادة 2 - يفوض وزير الداخلية سلطة الفصل فى التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية وذلك بالشروط والأوضاع المبينة فى القسم السابع من الكتاب الأول من القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1386 (أول ديسمبر سنة 1966)