الجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1966 - العدد 110

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1778 لسنة 1966
بإستثناء علاوة الرقابة المنصوص عليها بالقانون رقم 54
لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من القواعد
الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965
بتنظيم البدلات والأجور والمكافآت

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 فى شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت؛

قـــرر:

مادة 1 - تستثنى من القواعد الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2231 لسنة 1965 المشار اليه علاوة الرقابة المنصوص عليها بالقانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 المحرم سنة 1386 (2 مايو سنة 1966)