الجريدة الرسمية فى 24 يوليه سنة 1966 - العدد 165

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2704 لسنة 1966
بتعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المادة 44 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 27 من جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتى:

رقم
المسلسل
نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
27 الاعراض والأمراض
الناتجة عن التعرض
لتغييرات الضغط الجوى
كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ
أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع
أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى
أو العمل تحت ضغط جوى منخفض
لمدد طويلة.

مادة 2 - يضاف إلى جدول أمراض المهنة رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 28 نصه الآتى:

رقم المسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
28 الأمراض والأعراض
الباثولوجية التى تنشأ عن
الهرمونات ومشتقاتها
كل عمل يستدعى التعرض
لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1386 (6 يوليه سنة 1966)