الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1966 - العدد 181

قانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن الزراعية تضم المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين فى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:
( أ ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى لأعضاء النقابة.
(ب) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الإقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها.
(ج) الاشتراك فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية وفى وضع قواعد تطوير القوانين الزراعية.
(د) المساهمة فى تخطيط برامج التعليم الزراعى وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته، والعمل على تشجيع التأليف الزراعى والابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية إلى زيادة الإنتاج وربط البحوث العلمية والتطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
(هـ) التعاون مع المنظمات الزراعية فى الدول العربية والأفريقية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة.
(و) التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة.
(ز) العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
(ح) التعاون مع بقية النقابات والتنظيمات التى تعمل وتشارك فى مجال الإنتاج الزراعى.