الجريدة الرسمية فى 20 أغسطس سنة 1966 - العدد 188

قانون رقم 42 لسنة 1966
بتعديل الفقرة 3 من المادة 1 من القانون رقم 173
لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل
العمل بالهيئات الأجنبية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية النص الآتى:
"ويصدر هذا الإذن للمدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه ويجوز تجديده لمدد أخرى طبقا للشروط التى يضعها وزير الداخلية ويقدم طلب تجديد الإذن إلى الجهة التى يعينها وزير الداخلية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر.
ويحصل رسم عند تجديد الإذن ممن يعملون فى الخارج بما يعادل ستة جنيهات مصرية لمن لا يزيد دخله الشهرى من هذا العمل على مائة جنيه مصرى، وبما يعادل اثنى عشر جنيها مصريا لمن يزيد دخله على ذلك.
ويعتبر تجديدا فى حكم الفقرة السابقة من يستمر فى العمل بالخارج فى أية صورة من الصور دون إذن".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)