الجريدة الرسمية فى 22 أغسطس سنة 1966 - العدد 190

قانون رقم 47 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات
المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 36 و37 و38 فقرة ثانية و38 مكررا فقرة ثانية من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصوص التالية:
"مادة 36 - تكون مدة خدمة العميد فى رتبته خمس سنوات ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدها سنة أخرى.
وإذا أمضى العميد تام التأهيل الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون.
ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط فى ذلك.
وإذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته الحد الأقصى لمدة الخدمة فى رتبته دون أن يرقى أو حل دوره فى الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون".
"مادة 37 - تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد خدمته سنة فأخرى بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك".
"مادة 38 (الفقرة الثانية) - وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك".
"مادة 38 مكررا (الفقرة الثانية) - وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنة فأخرى ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)