الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1966 - العدد 191

قانون رقم 49 لسنة 1966
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشمله

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعديل تشكيل هذا المجمع حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)