الجريدة الرسمية فى 25 يوليه سنة 1966 - العدد 166

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 2715 لسنة 1966
باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة
فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون
الهيئات العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تعتبر الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار اليه.
مادة 2 - تتبع الهيئة وزارة النقل ويكون لوزير النقل سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة.
مادة 3 - يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتى:

رئيس مجلس إدارة الهيئة   رئيسا
وكيل وزارة النقل، يعينه وزير النقل }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
وكيل وزارة الخزانة، يعينه وزيرها
وكيل وزارة الاقنصاد، يعينه وزيرها
رئيس هيئة الإمدادات والتموين للقوات المسلحة
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل
ممثل لقطاع الصناعة يختاره نائب رئيس الوزراء للصناعة
أحد مديرى الهيئة، يختاره وزير النقل
ثلاثة أعضاء على الأكثر، يختارهم وزير النقل ويجوز أن يكون أحدهم متفرغا

وعند غياب الرئيس يختار مجلس الإدارة من ينيبه من أعضائه لرئاسة المجلس.
مادة 4 - يستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم الحالية بالهيئة بما فى ذلك اللوائح المنظمة لشئون العاملين.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يضع لإداراتها نظما خاصة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بما يتلاءم مع طبيعة العمل بكل إدارة منها ويكون للمجلس أن ينشئ لكل من هذه الإدارات حسابا خاصا.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1386 (6 يوليه سنة 1966)