الجريدة الرسمية فى 11 أكتوبر سنة 1966 - العدد 233

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3890 لسنة 1966
بشأن تولى السيد/ أمين حامد هويدى وزير الدولة
مسئوليات واختصاصات وزير شئون الأزهر المنصوص
عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التى يشملها، ولائحته التنفيذية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3550 لسنة 1966 بتشكيل الوزارة؛

قـــرر:

مادة 1 - يتولى السيد/ أمين حامد هويدى وزير الدولة مسئوليات واختصاصات وزير شئون الأزهر المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1386 (5 أكتوبر سنة 1966)