الجريدة الرسمية فى 21 مارس سنة 1985 - العدد 12 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 90 لسنة 1985
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى قانون الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

(المادة الثانية)

يستمر التقييم السارى لمستويات شركات القطاع العام فى تاريخ العمل بهذا القرار. ويجوز للوزير المختص إعادة النظر فى هذه التسويات وفقا لأحكام اللائحة المرفقة وذلك بعد انقضاء سنة على تاريخ العمل بها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1405 (7 مارس سنة 1985)