الجريدة الرسمية فى 19 ديسمبر سنة 1985 - العدد 51

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 488 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى قانون الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985؛

قــــرر:
(المادة الاولى)

يستبدل بنص المادتين 26، 69 من اللائحة المشار إليها النصان الآتيان:
"مادة 26 - مع عدم الإخلال بحصة العاملين فى الأرباح طبقا للقواعد المقررة تدرج بموازنة كل هيئة من هيئات القطاع العام الاعتمادات اللازمة لصرف (المكافآت السنوية للإنتاج) وذلك فى حدود ما يوازى واحد فى المائة (1%) من الزيادة فى الفائض السنوى بعد سداد الضرائب المستحقة عن الفائض المحقق فى السنة المالية 83/ 1984 فى الشركات التى تشرف عليها الهيئة".
"مادة 29 - مع عدم الإخلال بحصة العاملين فى الأرباح طبقا للقواعد المقررة تدرج بموازنة الشركة الاعتمادات اللازمة لصرف المكافآت السنوية للإنتاج فى حدود عشرين فى المائة (20%) من الزيادة فى الفائض السنوى القابل للتوزيع على قيمة الفائض المحقق فى السنة المالية 83/ 1984".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1406 (9 ديسمبر سنة 1985)