الجريدة الرسمية فى 24 أكتوبر سنة 1985 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 385 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون اعادة تنظيم الأزهر
والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة للمادة 357 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها المشار إليها نصها الآتى:
"واستثناء مما تقدم تودع حصيلة رسوم تأمين الحوادث لطلبة الجامعة بحساب خاص بأحد بنوك القطاع العام ويجوز توظيفه بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتخذ الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الرسوم لصرف التعويضات وغيرها من المصروفات المتعلقة بتأمين الحوادث لطلبة الجامعة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1406 (7 أكتوبر سنة 1985)